معنى الوثائق العدلية
.عرف أبو العباس الونشريسي في المنهج الفائق الوثائق العدلية بأنها من أهم العلوم وأعلاها قدراً، إذ تُثبت بها الحقوق وتُميز الأحرار عن العبيد. وأوضح أن الكاتب الذي يتعامل معها يُعرف بوثاقا
حجية الوثائق العدلية
تُعد الوثائق العدلية حجة قاطعة على أطراف العقد وعلى غيرهم، استناداً إلى الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الورقة الرسمية تكون حجة قاطعة، حتى على الغير، فيما يتعلق بالوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره، ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. بناءً على ذلك، تعتبر الوثائق العدلية دليلاً قاطعاً على التعاقد بين الأطراف ولا يمكن إنكار التوقيعات أو المحتويات المدرجة فيها إلا بالطعن بالزور
تاريخ الوثائق العدلية ومراحل تطورها في المغرب
تاريخها
لم يعرف المسلمون في المغرب غير التوثيق العدلي منذ دخول الإسلام، حيث كان منظماً بالضوابط الفقهية. ومع الاستعمار، بدأ المزج بين هذه الضوابط والقوانين الوضعية، بدءاً من الضابط العقاري الذي صدر عام 1913، والذي تناول تنظيم مهنة التوثيق العدلي في بعض فصوله، وصولاً إلى ظهور مجموعة من القوانين الأخرى مثل ظهائر 7 يوليو 1914 و23 يونيو 1938 و1944 و1982 و2006.
مراحل تطورها
:مرت الوثائق العدلية في المغرب بمرحلتين بارزتين
المرحلة الأولى (1913-1982): كانت فترة التوثيق القضائي المباشر، حيث كان العدل في هذه الفترة كاتب القاضي. كان القاضي يختار العدول بعد التحقق من عدالتهم، وكانوا يخاطبون على الرسوم وينوبون عن القضاة في محاكمهم. وكان من حق العدول دخول سلك القضاء مباشرة بعد خمس سنوات من العمل في خطة العدالة.
المرحلة الثانية (1982-2006): أصبحت خطة العدالة مهنة حرة، وفقاً للفصل الأول من القانون 81/11 والمادة الأولى من القانون 03/16، حيث تمارس بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة.
القوانين المؤطرة للتوثيق العدلي في المغرب
.الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في 15 محرم (14 فبراير 2006): يتعلق بخطة العدالة
.المرسوم 2.08.378 الصادر في 28 شوال 28/1429 أكتوبر 2008: يطبق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
:قرارات وزير العدل بتاريخ 8 أبريل 2009
– قرار 977.09: حدد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل.
– قرار 978.09: يحدد شكل مذكرة الحفظ.
– قرار 979.09: يحدد شكل سجلات التضمين.
– قرار 980.09: حدد معايير انتقال العدول.
– قرار 981.09: حدد عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها في دوائر المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها.
– قرار رقم 1596.17 الصادر في 25 رمضان 1438 (20 يونيو 2017): بتحديد عدد المكاتب ومقارها وعدد العدول بها.